Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 24

  1. كتاب العتق
  2. ٢ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة

على المكاتبة، وأن الزوجة إذا كان في ذمتها مال يجوز أن يتزوجها ويقاصها بصداقها عما في ذمتها (قالت: قد فعلت) قد يؤخذ منه أنه يجوز نكاحه ﷺ، وينعقد بلا ولي ولا شهود، إذ لو كان هنا ولي وشهود لنقل.

ويحتمل أنه دفع عنها مال كتابتها تبرعًا، وأنه تزوجها بلا مهر، إذ لو كان مال الكتابة صداقًا لقال: جعلت مال كتابتك صداقًا لك.

(قالت) عائشة (فتسامع الناس) وخرج الخبر إليهم [(أن رسول اللَّه ﷺ قد تزوج جويرية).

فيه: إشاعة خبر النكاح وإظهاره ولو بالدف والصوت] (١)؛ لرواية الترمذي عن محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" (٢)، (فأرسلوا) يعني الناس (ما في أيديهم من السبي) أي: من سبايا بني المصطلق (فأعتقوهم وقالوا) لأنهم قد صاروا (أصهار) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم أصهار (رسول اللَّه ﷺ) قال الخليل: الصهر: أهل بيت الزوجة (٣). وقال غيره: الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج (٤).

(فما رأينا) هذا من قول عائشة ﵂ (امرأة) تزوجت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 24 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.