Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 37

  1. كتاب العتق
  2. ٥ - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

[٣٩٣٧] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي.

(حدثنا أبان) غير منصرف، وهو ابن يزيد العطار، أخرج له مسلم والبخاري متابعة.

(ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁ قال رسول اللَّه ﷺ: من أعتق شقيصًا) بوزن رغيف كما تقدم (في مملوكه) بإضافة المملوك إلى هاء الضمير (١) (فعليه أن يعتقه) بضم أوله (كله) بالنصب، المراد: الكل المجموعي، أي: فعليه خلاص بقيته الذي يخلص بها كله، وإلا فالذي عتق منه قد عتق بقوله: (إن كان له مال) يبلغ قيمته (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال يؤديه في إعتاق نصيبه (استسعي العبد) أي: يكلف أن يكتسب بقدر قيمة نصيب الشريك، وهذا هو الأصح، وقيل: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق (غير) بالنصب على الحال. أي: من غير أن يكلف المملوك في حال سعايته ما يشق عليه، ويحتاج من منع الاستسعاء أن يجيب عن هذا، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(مشقوق عليه) أي: لا يكلفه السيد ولا الحاكم فعل ما لا يقدر عليه أو يشق عليه.

[٣٩٣٨] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (حدثنا يزيد بن زريع ح،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 37 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.