Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 46

  1. كتاب العتق
  2. ٦ - باب فيمن روى أنه لا يستسعي

نفسه، يعني: (وإلا عتق منه ما عتق) قال القاضي (١) وابن دقيق العيد: ظاهره أنه من قول النبي ﷺ؛ ولذلك رواه مالك وعبيد اللَّه العمري فوصلاه بالحديث من كلام رسول اللَّه ﷺ، قالا: وما قاله مالك وعبيد اللَّه أولى، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع، وإلا فقد جاز ما صنع فجاء به على المعنى (٢).

وإنما يبقى النظر فيما بقي بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يُستسعى العبد فيه؟

[٣٩٤٣] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) يعرف بالفراء الصغير, شيخ البخاري (قال: أنا عيسى بن موسى) التيمي (٣) (ثنا عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب [من صغار] (٤) التابعين.

(عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال رسول اللَّه ﷺ: من أعتق شركًا) بكسر الشين كما تقدم (من مملوك له) قد يؤخذ منه أنه لا يصح العتق من غير المالك، كما لو أعتق عبدَ ولدِه الصغير, خلافًا لمالك مستدلًّا بقوله ﵇: "أنت ومالك لأبيك" (٥) وأجيب عن هذا بأنه لم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 46 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.