Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 50

  1. كتاب العتق
  2. ٦ - باب فيمن روى أنه لا يستسعي

وللشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها, ولو مات المعتق أخذت من تركته، ولو لم يطالبه الشريك كان للعبد مطالبته، فإن لم يطالبه طالبه القاضي؛ لما في العتق من حق اللَّه تعالى، ولو مات العبد قبل أداء القيمة، فالأصح أنه لا يجيبه؛ لأنه مات ونصفه رقيق، فإنما أوجبنا الضمان عليه نظرًا لتحصيل الحرية، ولا يتصور تحصيلها من الميت.

[٣٩٤٨] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر) غندر (ثنا شعبة، عن خالد) الحذاء (عن أبي بشر) الوليد بن مسلم بن شهاب (العنبري) أخرج له البخاري في كتاب "الأدب"، وهو كتاب مفرد غير "الصحيح" (عن) ملقام ويقال: هلقام (ابن التلب) قال النسائي: ينبغي أن يكون الملقام بن التلب ليس بالمشهور، وأخرج النسائي هذا الحديث أيضًا (١).

(عن أبيه) التلب بكسر المثناة فوق، وسكون اللام، بعدها جاء موحدة، وهو ابن ثعلبة البصري، يكنى أبا الملقام. ويقال: التلب بفتح، ثم بكسر، ثم تشديد الموحدة.

(أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ) وقد استدل بهذا الحديث عثمان البتي (٢) على أنه لا يعتق من المملوك إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باق على الرق، ولا شيء على المعتق؛ لأنه لو باع نصيبه لاختص البيع به، فكذلك العتق، إلا أن تكون نفيسة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 50 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.