Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩٩ - باب الغسل من الجنابة

(نَاحِيَةً) أُخرَى.

(فَغَسَلَ رِجْلَيهِ) استدل به بَعض العُلماء على أن تأخير غَسْلِ الرجلين أفضل؛ ليَكونَ الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضُوء، وقد رُوي عَن مَالك (١) وأحمد (٢)، ولكن الغسْل والوضوء (٣) كاملًا أفضَل؛ لأن ما وقع هُنا لما نالهُ في تلك البُقعة.

(فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ) بكسر الميم مأخُوذ مِنَ الندل وهو النقل، وقيل: هو الوسَخ [لأنه يندل] (٤) به أي: يُزال به الوَسَخ.

(فَلَمْ يَأْخُذْهُ) ورواية عفان (٥) عن أبي عوَانة فقال: "هكذا وأشار بيده أن لا أريدهَا" (٦). وفي رواية البخَاري (٧): "فناولته ثوبًا فلم يأخذهُ" (٨).

وفيه دليل على تَرك التنشف بالخرقة ونَحوهَا.

وبه قال أنس (٩): إنهُ مَكرُوه في الغسْل والوضُوء (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 387 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.