Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 67

  1. كتاب العتق
  2. ٩ - باب في بيع المدبر

من يشتريه؟ ) زاد مسلم: "مني" (١).

وفي الحديث دليل ظاهر لمذهب الشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه (٢).

قال النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي ﷺ إنما باعه لينفقه سيده على نفسه (٣).

وقالت المالكية: ظاهر هذا الحديث متروك، بدليل هذا العمل المجمع عليه، كما قال مالك: فيتعين تأويل هذا الحديث عند من يرجح العمل المنقول على أخبار الآحاد، وقالوا: هذا المدبر إنما باعه النبي ﷺ في دين متقدم على التدبير، ويعضد هذا بأن النبي ﷺ تولى بيع المدبر بنفسه كما يتولى الحاكم بيع مال المفلس.

وردت الشافعية هذا التأويل بأنه ﷺ قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبر: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" (٤). قالوا: ولو كان هناك دين لكان الابتداء به أولى، ولقال له: ابدأ بدينك.

وأجاب المالكية بأن قوله: "ابدأ بنفسك". متضمن لذلك، لأن قوله: "ابدأ بنفسك". إنما يعني بحقوقها، ومن أعظم حقوقها تخليصها من الدين الذي هي مرتهنة به (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 67 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.