وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكرْ جَرِيرٌ أَبا المَلِيحِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).
٤٠١١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زِيادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِنَّها سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتًا يُقالُ لَها الحَمّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّها الرِّجالُ إِلَّا بِالأُزُرِ وامْنَعُوها النِّساءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَساءَ" (٢).
* * *
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحمام
[٤٠٠٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن عبد اللَّه بن شداد) المدني، قال ابن معين: ليس به بأس (٣). (عن أبي عُذْرَة) بضم العين المهملة، قال الترمذي: وكان قد أدرك النبي ﷺ (٤). وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سمَّاه (٥).
(عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ نهى) زاد الترمذي وابن ماجه: الرجال والنساء (٦) (عن دخول الحمامات) هذا القياس، فإن