Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 169

  1. كتاب الحمام
  2. ٢ - باب النهي عن التعري

معين: إن حبيبًا (١) لم يسمع من عاصم، وبين البزار أن بينهما عمرو بن خالد الواسطي، فهو الواسطة.

(عن علي ﵁: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تكشف فخذك) فيه النهي عن كشف الفخذ؛ لأنه عورة، ويدل عليه رواية الدارقطني والبيهقي: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته (٢).

(ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه أن الفخذ من الحي والميت عورة، فلا ينظر الغاسل من بدن الميت إلا بقدر الحاجة؛ لأنه عورة، وغير الغاسل أولى بمنع النظر، وحكم المس حكم النظر، بل أولى؛ لأنه أبلغ، فلو وقعا منه بغير شهوة في غير العورة لم يحرم، بل هو تارك الأولى. وقيل: ارتكب المكروه، وأما النظر إلى تحريمها فلا شك فيه.

(قال: ) المصنف (هذا الحديث فيه نكارة) الظاهر أن النكارة من جهة الانقطاع المذكور، فإن رجال إسناده ثقات، وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذكوان كما قال أبو حاتم، أو عمرو بن خالد كما ذكره البزار، والحسن بن ذكوان البصري أخرج له البخاري في الرقاق من "الصحيح" (٣)، وعمرو بن خالد الحراني المصري أخرج له البخاري في الإيمان والتفسير.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 169 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.