Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 201

  1. كتاب اللباس
  2. ٤ - باب ما جاء في الأقبية

تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ الآية (١).

(أقبية) قدمت عليه من فيء الكفار، والأقبية جمع قباء جمع قلة، وهي ما دون العشرة. والقباء فارسي معرب.

قال [البخاري هو] (٢) وقيل: عربي. واشتقاقه من القبو، وهو المعقود بعضه إلى بعض.

(ولم يعط مخرمة) بن نوفل منها (شيئًا) نفى عطيته مع أنه كان خبأ له قباءً يدل على أن المخبوء المدخر على اسم أحد لا يسمى عطاءً حتى يقبض، وأن من حلف أنه لم يعط زيدًا شيئًا [وكان خبأ له شيئًا] (٣) ولم يدفعه إليه لم يحنث.

(وقال مخرمة) لابنه مسور (يا بني، انطلق) زاد البخاري: بنا (٤) (إلى رسول اللَّه ﷺ) زاد البخاري في الشهادات: عسى أن يعطينا منها شيئًا (٥).

(فانطلقت معه) إلى رسول اللَّه ﷺ. زاد البخاري في الشهادات: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي ﷺ صوته، فخرج (٦). وترجم عليه باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 201 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.