Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 232

  1. كتاب اللباس
  2. ٩ - باب ما جاء في لبس الحرير

وكسر الباء، كذا رواية مسلم (١).

(يوم الجمعة للوفود إذا قدموا عليك) إقراره له ﷺ على هذا القول يدل على مشروعية التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة والعيد ومجامع المسلمين التي يقصد بها إظهار جمال الإسلام عند ملاقاة الوفود القادمين وللإغلاظ عليهم، وغير ذلك، وفيه عرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يراه أنه محتاج إليه من المصالح.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما يلبس هذِه) وفي رواية: "إنما يلبس الحرير" (٢) (من لا خلاق له في الآخرة) والخلاق هو النصيب، أي: من لا نصيب له في الآخرة. وقيل: من لا [حرمة له. وقيل: من لا] (٣) دين له. [فعلى الأول يكون محمولا على الكفار والمشركين الذين لا حظ لهم في الآخرة] (٤)، وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم والكافر.

(ثم جاء رسول) بالنصب مفعول مقدم (اللَّه ﷺ منها حلل بعد ذلك فأعطى رسول اللَّه ﷺ عمر بن الخطاب منها حلة) مفعول ثان، وفيه جواز تمليك ما لا يجوز له لبسه كما أنه يملك الجارية التي لا يجوز له وطؤها.

(فقال عمر: يا رسول اللَّه، كسوتنيها وقد) سمعتك (قلت في حلة عطارد) منصرف (ما قلت؟ ) يعني: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 232 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.