Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 252

  1. كتاب اللباس
  2. ١٠ - باب من كرهه

في اللثة (١). وهو أن يغرز الجلد بإبرة ونحوها، ثم يحشى بكحل أو نيل أو زجاج، فيلتئم الجلد عليها، فيخضر مكان ذلك أو يزرق، والعرب تفعل ذلك في الوجه والأيدي وغيرهما للزينة (والنتف) أي: نتف الشيب؛ لرواية مسلم [عن أنس] (٢) قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (٣). والمرأة كالرجل.

وروى ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة [في الإسلام] (٤) كتب اللَّه له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة" (٥). فنتف الشيب مكروه؛ لأنه نور الإسلام، ونتفه رغبة عن النور، ونتف الفينكين -وهما جانبا العنفقة- بدعة، وقد شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فينكيه فرد شهادته.

(وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة) رواية الخطيب برفع الأول ونصب الثاني من الرجل والمرأة. والمكامعة بالعين المهملة هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما، وكذا المرأة مع المرأة، والكميع: الضجيع، وزوج المرأة كميعها، والظاهر جواز ذلك في الرجل مع زوجته أو جاريته.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 252 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.