Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 258

  1. كتاب اللباس
  2. ١٠ - باب من كرهه

(عن هبيرة) بن يريم، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(عن علي ﵁ قال: نهاني رسول اللَّه ﷺ عن خاتم الذهب) أجمعوا على تحريمه للرجال؛ إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن حزم أنه مباح. وعن بعضهم مكروه، وهذان باطلان (٢) (وعن لبس القسي) بفتح القاف كما تقدم (و) عن ركوب (الميثرة) بكسر الميم، كما تقدم (الحمراء) يعني: ميثرة الأرجوان كما تقدم.

زاد الترمذي: وعن الجعة، ثم قال: قال أبو الأحوص: هو شراب يتخذ بمصر من الشعير (٣).

[٤٠٥٢] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم الزهري (حدثنا) محمد (ابن شهاب الزهري (٤) عن عروة) بن الزبير (عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ صلى في خميصة) وهي كساء مربع من صوف (لها أعلام فنظر إلى أعلامها) ولمسلم: نظر إلى علمها (٥). والعلم واحد الأعلام (فلما سلم) من صلاته. فيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام، وإن كان غيره أولى، وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها ما يشغل القلب من التفات ونحوه.

قال أصحابنا: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه (٦)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 258 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.