Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 268

  1. كتاب اللباس
  2. ١٣ - باب في الحرير للنساء

من لم يذكر له أسم سوى كنيته (الهمداني) بسكون الميم، وهو صدوق. (عن عبد اللَّه بن زرير) بضم الزاي، وفتح الراء الأولى، مصغر، الغافقي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁ يقول: إن نبي اللَّه ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله) وفي رواية للنسائي: أخذ رسول اللَّه ﷺ ذهبًا بيمينه وحريرًا بشماله (٢).

(ثم قال: إن هذين) إشارة إلى جنس الذهب والحرير، لا إلى عين ما في يديه دون غيرهما (حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه: "حل لإناثهم" (٣) وللترمذي والنسائي: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" (٤) واللفظ للنسائي.

ثم يدخل في عموم التحريم اللبس والتدثر والفرش وغيره من وجوه الاستعمالات، أما اللبس فمجمع عليه، وأما ما سواه فخالف فيه أبو حنيفة (٥). لرواية البخاري عن حذيفة قال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه (٦)، ففي هذا نص على تحريم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 268 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.