(حدثنا مسعر، عن عبد الملك (١) بن ميسرة) الهلالي الكوفي الزراد (عن عمرو (٢) بن دينار) المكي الأثرم.
(عن جابر) بن عبد اللَّه ﵄ (قال: كنا ننزعه) بكسر الزاي، يعني: ننزع الحرير (عن الغلمان) يعني: الصبيان (ونتركه على الجواري) يعني: البنات.
وفيه حجة لأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير، وإذا رآه عليه فينزعه عنه (٣)، وهو الذي قطع به الشيخ نصر في "تهذيبه" ورجحه ابن الصلاح (٤) وأحمد بن حنبل (٥) وغيره؛ لعموم قوله ﵇: "حرام على ذكور أمتي" (٦) فدخل فيه الصغير والكبير.
ولنا وجه: يجوز قبل سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه (٧).
وعلى هذا فيحمل هذا الحديث على من بعد سبع سنين؛ جمعًا بين الأدلة، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت رابع أربعة أو خامس خمسة