Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 288

  1. كتاب اللباس
  2. ١٩ - باب في الحمرة

(ما هذِه الريطة) التي (عليك؟ فعرفت ما كره) مني (فأتيت أهلي وهم يسجرون) أي: يوقدون (تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الريطة؟ ) التي كانت عليك (فأخبرته) بذلك.

(فقال: ألا كسوتها بعض أهلك) يعني: زوجته، أو بعض نساء محارمه وأقاربه (فإنه لا بأس به) (١)، لفظ ابن ماجه: "لا بأس بذلك" (٢) (للنساء) فيه نهي الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر، أما المزعفر؛ فللحديث المتفق عليه: أن النبي ﷺ نهى عن المزعفر (٣). وأما المعصفر؛ فلرواية مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذِه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (٤).

وفيه: الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض في النار؛ لورود النهي عن إضاعة المال.

وفيه: فضيلة اتخاذ التنور في الدار ليخبز فيه، ولا يخرج به إلى الفرن؛ لما يتأتى في ذلك من الفساد في اختلاط خبزهم وطحينهم وغير ذلك.

وفيه: جواز لبس المعصفر للنساء دون الرجال.

[٤٠٦٧] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق، حافظ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 288 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.