Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٢ - باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي أيجزئه ذلك

الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس كَذا للجوهري (١)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال: خِطمي بكسْر الخاء فقد لحَن (٢).

(وَهُوَ جُنُبٌ) أي: في حَال الجنَابة، والمُرَاد أنهُ إذا أجنَبَ يغتسل منهَا بالخطمي (ويَجْتَزِئُ بِذَلِكَ) أي: أنهُ كانَ يكتفي بالماء المخلوط (٣) الذي يغسل به الخطمي، وَينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعْده ماءً آخر صَافيًا (٤) يخصُّ به الغسْل، وهذا فيما إذا وضع السِّدر على الرأس، وغسله به فإنهُ يُجزيه ذلك.

(وَلَا) يحتاج أن (يَصُبُّ عَلَيهِ المَاءَ) (٥) ثانيًا [مجردًا للغسل] (٦) والضمير في عليه عائذ على الخِطمي ولم تتعرض عائشة (٧) لإفاضَة الماء على جَسَده أما إذا طَرحَ السِّدْر في مَاء (٨)، ثم غسل به رَأسه فإنه لا يجزِئه ذلك المخلوط (٩) بل لا بُدَّ من الماء القَرَاح (١٠) بَعْدَهُ فلينتبه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 410 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.