Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 299

  1. كتاب اللباس
  2. ٢٠ - باب في الرخصة في ذلك

بغلة تسمى الدلدل، أهداها له المقوقس، وبغلة أهداها النجاشي كان يركبها، وملك ثلاثة أخر، وفي هذ الحديث ركوب الدابة وهي واقفة إذا كان لحاجة كخطبة ونحوها، ولا يجوز لغير حاجة؛ لنهيه ﵇ عن اتخاذ ظهورها منابر.

وفيه الخطبة على كل مرتفع منبر أو جذع أو دابة.

(وعليه برد أحمر) (١) فيه جواز لبس الأحمر بلا كراهة كما تقدم (وعلي ﵁ أمامه يعبر) بتشديد الباء الموحدة (عنه) ما يقوله، ويبلغه إلى من لم يسمعه [من] (٢) الناس؛ لأن من كثرة الخلق كان لا يصل صوت النبي ﷺ إلى جميعهم، وقد يؤخذ منه جواز الاقتصار على مترجم واحد.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 299 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.