Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٤ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

كل شيء، إلا النكاح" تفسير لمرَاد الله تعالى، ولأن الله تعالى منَع الوَطء لأجل الأذى فاختص بمحَله وأمَا اقتصار النبي ﷺ في مُبَاشرته على ما فوق الإزار؛ فمحمول على الاستحبَاب والله أعلم (١).

(فَقَالَتِ اليَهُودُ) يهود المدينة وما والاها: (مَا يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ) يعني: النَّبي ﷺ (أَنْ يَدَع شَيئًا مِنْ أَمْرِنَا) أي: من أحكام ديننا (إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ) هُما بِضَم أولهما وحُضَير بالحَاء المهملة وفتح الضاد المُعجمة.

(وَعَبَّادُ) بفتح العَين المهملة، وتشديد الموَحدة (بْنُ بِشْرٍ) بِضَم الموَحدة وسُكون المعجمة الأنصَاري (٢) الأشهلي من جلة الصَّحَابة شهدَ (٣) بدرًا والمشاهد، وأضاءت له عصَاه لما خرجَ من عند النبي ﷺ (٤)، استشهد يوم اليمامة (٥) (إِلَى النبي ﷺ فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ) بفتح النون الأولى وسُكون الثانية (فِي المَحِيضِ). روَاية مُسْلم: "أفلا نجامعهن" (٦).

(فَتَمَعَّرَ) بتشديد العَين المُهملة أي: تغير كما في روَاية مُسْلم: فتغيَّر (وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ) عندَ سَمَاع كلامهما (٧) (حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ) أي: أنهُ (قَدْ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 418 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.