Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 375

  1. كتاب اللباس
  2. ٣٥ - باب في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾

(فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع) عكن، تقبل بهن من كل ناحية اثنتان، ولكل واحدة طرفان (وإذا أدبرت أدبرت بثمان) صارت أطراف العكن ثمانية، والعكنة هي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن، يقال: تعكن البطن إذا صار ذلك فيه. وإنما قال: (بثمان) ولم يقل: بثمانية. [والعكن مؤنث] (١) مع أن الأطراف مذكر؛ لأن المميز إذا لم يكن مذكورًا وحذف جاز فيه التذكير والتأنيث، كقوله ﵇: "وأتبعه بستٍّ من شوال" الحديث، وتمام كلام المخنث: مع ثغر كالأقحوان، إن جلست تثنت، وإن تكلمت تغنت، بين رجليها كالإناء المكفوء.

(فقال النبي ﷺ) لقد غلغلت النظر إليها يا عدو اللَّه (ألا) بتخفيف اللام للتوبيخ (أرى) (٢) بفتح الهمزة والراء، وبضمها في مسلم (٣)، ويدل على أنه بفتح الهمزة قوله بعده: (هذا يعلم ما هاهنا) ورواية مسلم: "ألا أرى" (٤) بضم الهمزة، أي: أظن، كذا رأيته مضبوطًا.

قال القرطبي: هذا يدل على أنهم كانوا يظنون أنه كان لا يعرف شيئًا من أحوال النساء، ولا يخطرن له ببال، وسببه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة، ولم يكن يعرف منه إلا ذلك؛ ولهذا كانوا يعدونه من غير أولي الإربة (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 375 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.