Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 400

  1. كتاب اللباس
  2. ٣٩ - باب في قدر الذيل

لأمهات المؤمنين) ﵅، لعلهن سبب الرخصة؛ فإن الرخصة لا تختص بهن، بل تعمهن وغيرهن من النساء أن يرخين (في الذيل شبرًا، ثم استزدنه فزادهن شبرًا) فالشبر الأول والثاني تفسير للذراع في الحديث الذي (١) قبله، والظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه، ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين، ومجاوزتهما منهي عنه، ويحتمل أن يكون الشبر نظير نصف الساق، والذراع نظير الكعبين على ما تقدم من الجواز والتحريم. قال ابن عمر: (فكن) يعني: أمهات المؤمنين (يرسلن إلينا) يعني: بالثياب. لفظ ابن ماجه: فكن يأتيننا (٢) (فنذرع) بفتح النون والراء (لهن) أي: نقيس بالذراع. ولابن ماجه زيادة ولفظه: فنذرع لهن بالقصب (٣). (ذراعًا) يعني: زائدًا على ثياب الرجال. وفي رواية ابن ماجه دليل على أن الذراع من القصب أولى من الحديد والخشب وجريد النخل مع أنه أكثر أشجارهم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 400 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.