Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 406

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٠ - باب في أهب الميتة

وإسكان العين المهملة، السبئي بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم همزة (عن ابن عباس) ﵄ (قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا دبغ الإهاب) بالماء والقرظ كما سيأتي في كلام المصنف، وقد يؤخذ منه أنه لا يفتقر في الدباغ فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر (فقد طهر) بفتح الهاء وضمها، لغتان، الفتح أفصح وأشهر، وفيه حجة لمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهره وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة (١).

[٤١٢٤] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن يزيد (٢) ابن عبد اللَّه بن قسيط) الليثي (عن محمد (٣) بن عبد الرحمن بن ثوبان) بفتح الثاء المثلثة العامري مولاهم المدني (عن أمه) قال المنذري: لم تنسب أمه ولم تسم (٤).

(عن عائشة زوج النبي ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ أمر) (٥) أمر إباحة (أن يستمتع) مبني للمفعول، وروي: يستنفع. بالفاء (٦) (بجلود الميتة) التي يؤكل لحمها (إذا دبغت) احتج بعموم الجلود أبو يوسف وداود على أن الدباغ يؤثر في جميعها حتى الخنزير (٧)، ومذهب الشافعي ومالك

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 406 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.