Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 415

  1. كتاب اللباس
  2. ٤١ - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

(قال: ) المصنف (فإذا دبغ لا يقال: إهاب) و (إنما يسمى شنًّا) بفتح الشين، وهو القربة الخلق (أو قربة).

(قال أبو داود: إليه يذهب أحمد) في رواية.

و(قال) المصنف أيضًا (سمعت أحمد بن شبويه) بفتح المعجمة (١) وتشديد الموحدة (قال: قال) أبو الحسن (النضر بن شميل) مصغر المازني البصري النحوي، شيخ مرو ومحدثها، إنما (يسمى) الجلد (إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًّا وقربة) وقال بعضهم: هو الجلد مطلقًا، وهذا الإطلاق هو الذي يدل عليه قول أكثر الفقهاء في حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٢) وما في معناه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 415 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.