١٠٥ - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ
٣٦١ - حَدَّثَنا مسَدَّد بْنُ مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُول اللهِ ﷺ: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حائِض. فَقالَ رسول اللهِ ﷺ: "إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ" (١).
* * *
باب الحائض تناول من المسجد
[٢٦١] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث (٢).
(عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم.
قال في "النهاية": هي مقدَار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدَار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطهَا مَسْتورة بسَعفها (٣).
(مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي ﷺ قال ذلك لها مِنَ المَسْجد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياهَا من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ] (٤) النبي ﷺ أمَرَهَا أن تخرجهَا لهُ مِنَ المَسْجد؛ لأنه ﷺ كانَ في