Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 430

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٣ - باب في الانتعال

إرشاد؛ لأن لبسها قاعدًا أسهل له وأمكن، وربما كان القيام سببًا لانقلابه وسقوطه فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته، ويحتمل أن يختص هذا النهي بما في لبسه قائمًا تعب كالتاسومة التي يحتاج لابسها إلى وضع سيرها إلى أصبع الرجل، والوطاء الذي له شرج كالخف وما في معناه، وأما لبس القبقاب والسرموجة والوطاء الذي ليس له ساق فلا يدخل في هذا النهي لسهولة لبسه وسرعته بلا تعب، والأخذ بعموم الحديث على ظاهره أحوط؛ لإطلاق الحديث.

[٤١٣٦] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن أبي (١) الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان (عن) عبد الرحمن (٢) بن هرمز (الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) هذا خطاب لمن انقطع شسع أحد نعليه، كما سيأتي في الحديث بعده، فنهاه نهي تأديب أن يمشي في نعل واحدة؛ لأن ذلك من باب التشويه والمثلة؛ ومخالف لزي أهل الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، لا سيما في القبقاب والتاسومة المرتفعة فتغير مشيه، وربما كان سببًا للعثار، وليس من المواساة إكرام إحدى الرجلين بالنعل دون الأخرى.

(لينعلهما) بفتح الياء (جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا) روي: "لينتعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعًا" (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 430 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.