Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 432

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٣ - باب في الانتعال

جميعًا؛ لأن فيه ترك العدل بين الجوارح.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث أن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى حتى يصلح أختها إلا في الوقوف الخفيف (١) والمشي اليسير (٢).

وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، قال في "شرح السنة": روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت في نعل واحدة (٣). ورواه الترمذي في اللباس (٤).

قال البغوي: وقد ألحق بعضهم إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال (٥) الرداء على إحدى المنكبين بإحدى النعلين (٦).

[قال القرطبي (٧): وهو قول مردود بالنصوص المذكورة] (٨) (٩).

(ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.

[٤١٣٨] (حدثنا قتيبة (١٠) بن سعيد) البلخي (ثنا صفوان بن عيسى)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 432 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.