Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 436

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٣ - باب في الانتعال

الصحيحين (١)، والتنعل لبس النعل وهي الحذاء، والأقرب أن المراد به الابتداء باليمين من الرجلين، وإذا نزع يبتدئ بنزع الشمال.

(قال مسلم) بن إبراهيم (و) في (سواكه) بالجر، والتيمن في السواك يحتمل الأمرين المتقدمين، فيؤخذ منه استحباب الابتداء في السواك بالجانب الأيمن من فمه إلى الوسط واستحباب أخذ السواك باليد اليمنى وهو الأرجح؛ لأنه عبادة، وقيل: إن كان لإزالة القلح وتغير رائحة الفم فيكون باليد اليسرى (ولم يذكر: ) في هذِه الرواية (في شأنه كله) واعلم أن هذا الحديث ليس على عمومه؛ بل المراد به ما كان من باب التكريم كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والخروج من الخلاء وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس ونحو ذلك، بخلاف المستقذر وما ليس في معناه كالخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء، وكذا ما استثني من الطهارات كغسل الكفين معًا في أول الوضوء ومسح الأذنين.

(قال) المصنف (ورواه معاذ) بن معاذ العنبري (عن شعبة، ولم يذكر: سواكه). في روايته.

[٤١٤١] (حدثنا) عبد اللَّه بن محمد (النفيلي، ثنا زهير، ثنا الأعمش، عن أبي صالح) باذام مولى أم هانئ.

(عن أبي هريرة ﵁: قال رسول اللَّه: إذا لبستم) يدخل فيه الثوب والنعل والخف واللباس وما في معنى ذلك (وإذا توضأتم) وفي معناه:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 436 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.