Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 450

  1. كتاب اللباس
  2. ٤٥ - باب في اتخاذ الستور

النصب بفعل كان مقدر أي: كيف أكون أنا والرقم؟ يريد النقش والوشي، والنقش بالتطريز وغيره، والأصل فيه الكتابة، ثم استعير للنقش في الثوب والستر ونحوه، وقد استدل به بعض العلماء على كراهة الستور المعلقة على الأبواب والحيطان وغيرها (١) إذا كان فيها نقوش أو صورة أشجار وزروع، فإن كان ذلك فيما هو مبسوط على الأرض التي توطأ أو على الوسائد التي يتكأ عليها فهو مباح لا بأس به، وهو كالعلم في الثوب، وإن رآه الرجل في مكان أو على حائط فينصرف عنه، وإن كان في وليمة أو عند من يتعين عليه صلته أو الدخول إليه انصرف، ويكون عذرًا في جواز الرجوع والانصراف] (٢).

(فذهب) علي (إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول اللَّه ﷺ فقالت) له (٣) [ارجع و] (٤) (قل لرسول اللَّه ﷺ: ما تأمرني) بتاء الخطاب (به؟ ) يا رسول اللَّه (قال: ) له (قل لها فلترسل به إلى بني فلان) فيه جواز إهداء ما لا يصلح لبسه أو أكله إلى صديقه أو قرابته، وإن لم يجز له لبسه؛ لأن الإهداء لا يلزم منه الأكل، فقد ينتفع به في بيعه (٥) لمن يجوز له الأكل أو اللبس وأخذ ثمنه لينتفع به ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 450 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.