Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 480

  1. كتاب الترجل
  2. ١ - باب النهي عن كثير من الإرفاه

وتخفيف الذال المعجمة، مع المد، وهي النعل التي تلبس في الرجل.

(قال) فضالة (كان النبي ﷺ يأمرنا أن نحتفي) أي: يمشي أحدنا حافي الرجلين غير منتعلهما (أحيانًا) وهذا من تسهيلات المبعوث بالحنيفية السمحة بالمشي حافيًا في الطرقات، ثم يصلي ولا يغسل رجليه، فقد قال أبو الشعثاء: كان ابن عمر يمشي (١) بمنًى في الفروث والدماء اليابسة حافيًا، ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل قدميه، وقد كان الناس في عصر الصحابة ومن بعدهم من التابعين وبعدهم يأتون المساجد حفاة في الطين.

قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس (٢).

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد يصلون (٣). روى هذِه الروايات سعيد بن منصور في "سننه".

قال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمنًى وهو حاف في ماءٍ وطينٍ، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وممن رأى ذلك: علقمة، وعبد اللَّه بن مغفل، وسعيد بن المسيب، والشعبي (٤)، وأبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 480 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.