ورآه من القزع المنهي عنه (١).
قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث (٢).
هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.
قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا (٣).
(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع (٤) الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف (٥). وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في "الأفراد" عن النبي ﷺ أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة" (٦).
ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (٧). ولحديث الخوارج: "سيماهم التحليق" (٨).