Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 544

  1. كتاب الترجل
  2. ١٤ - باب في الذؤابة

ورآه من القزع المنهي عنه (١).

قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث (٢).

هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.

قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا (٣).

(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع (٤) الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف (٥). وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في "الأفراد" عن النبي ﷺ أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة" (٦).

ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (٧). ولحديث الخوارج: "سيماهم التحليق" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 544 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.