Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 548

  1. كتاب الترجل
  2. ١٥ - باب ما جاء في الرخصة

وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول اللَّه ﷺ، وفي هذا جمع بين الأحاديث، واللَّه أعلم.

[٤١٩٧] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحلواني، شيخ الشيخين. (ثنا يزيد بن هارون) السلمي (ثنا الحجاج (١) بن حسان) الباهلي، صدوق.

(قال: دخلنا على أنس بن مالك ﵁، فحدثتني أختي) من النسب وهي (المغيرة) بنت حسان الباهلية (قالت) دخلنا عليه (وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان) أي: ضفيرتان من شعر، ومنه حديث غسل الميت: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون (٢).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 548 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.