Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 553

  1. كتاب الترجل
  2. ١٦ - باب في أخذ الشارب

الحديث، فلو حلقه جاز.

وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده الذي يحلق إبطه، فقال الشافعي: قد علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع (١).

(وتقليم الأظفار) مجمع على أنه سنة، سواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان، ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، فيبدأ بمسبحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم خنصر اليد اليسرى، ثم بنصرها إلى آخره، ثم خنصر الرجل اليمنى إلى أن يختم بخنصر اليسرى. كذا جزم به النووي في "شرح مسلم" (٢).

وقال العراقي في "شرح المهذب": إنه الأحسن، وإنه في رواية، وإن لم تصح فالمعنى يساعدها؛ لأن التيمن سنة، والمسبحة لأنها أشرف الأصابع؛ لكونها يشار بها إلى التوحيد، ثم الذي يليها هو الأيمن فالأيمن. قال: وأما الرجل فلا نقل فيها، فنزل على ما هو المستحب في تخليلها في الوضوء.

وفي "المغني" للموفق الحنبلي حديث: "من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا" (٣) وفسره ابن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 553 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.