Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 557

  1. كتاب الترجل
  2. ١٦ - باب في أخذ الشارب

التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين والحسن وقتادة قالوا: يتركها عافية؛ لقوله: "وأعفوا (١) اللحى". قال الغزالي: والأمر في هذا قريب؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة (٢).

قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، ويتركها على حالها كيف كانت؛ لحديث: "أعفوا اللحى" وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فرواه الترمذي (٣) بإسناد ضعيف لا يحتج به، وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فكان أحمد بن حنبل يفعله، وحكي أيضًا عن الحسن البصري، وقال أحمد: لا بأس بحلق ما تحت الحلق من اللحية (٤).

[٤٢٠٠] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي.

(ثنا صدقة) بن موسى السلمي البصري (الدقيقي) بفتح الدال وكسر القافين نسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه، قال في "التهذيب": قال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقًا (٥). وروي له البخاري في "الأدب"، وله في الكتب الستة هذا الحديث، وحديث: "خصلتان [لا يجتمعان] (٦) في جوف مسلم البخل وسوء الخلق" رواه البخاري

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 557 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.