Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 574

  1. كتاب الترجل
  2. ١٨ - باب في الخضاب

وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وفي قوله: (لا تجني ولا يجنى عليك) الرد على من اعتقد أن كل واحد من الولد والوالد يؤاخذ بجناية الآخر، ومعناه لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك.

وفي الحديث دليل لمن ذهب إلى أن الأبن والأب لا يتحملان العقل عن القاتل، وإليه ذهب الشافعي (١).

(وكان قد لطخ لحيته بالحناء) وفيه ما تقدم.

[٤٢٠٩] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري، أخرج له مسلم (ثنا حماد) (٢) بن زيد، وكان يحفظ حديثه كله (عن ثابت) البناني (عن أنس ﵁ أنه سئل عن خضاب النبي ﷺ فذكر أنه لم يخضب) يحتمل يديه ولا رجليه، ويحتمل لم يخضب غيره (ولكن قد خضب أبو بكر وعمر ﵄ قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي ﷺ بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 574 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.