Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 595

  1. كتاب الخاتم
  2. ١ - باب ما جاء في اتخاذ الخاتم

كونهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا. لعله كان في يده اليسرى؛ بدليل رواية: أنه أخذ الحرير بيده اليمنى والذهب في يده اليسرى (١).

(وجعل فصه مما يلي بطن كفه) لفظ (٢): جعل فصه من داخل (٣)، أي: مما يلي باطن كفه؛ لأنه أبعد من الزهو وأصون للفص والنقشة (٤)، وهذا هو الأولى؛ لاتباع السنة، ويجوز جعله مما يلي ظاهر اليد، وكان هذا قبل تحريم الذهب على الرجال.

(ونقش فيه محمد رسول اللَّه) وفيه أنه يجوز يكون في نقش الخاتم اسم اللَّه، لكن لا يدخل به الخلاء (فاتخذ الناس خواتيم الذهب) أي: اتخذ كل واحدٍ خاتمًا، لا أن الواحد اتخذ خواتيم (فلما رآهم قد اتخذوها رمى به) من يده (وقال: لا ألبسه أبدًا) مبالغةً في تركه وترك اتخاذه، فإن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولم يضيعه، ولا رمى به في الطريق ليضيعه، بل ترك لبسه ودفعه إلى من ينتفع به (٥) من النساء، أو ينتفع بثمنه من المساكين؛ فإنه نهى عن إضاعة المال (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 595 (SanadKitab #131521, hlm. urut 10989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.