Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٨ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

غَيره فَوق الشعَار الذي شعر جلده (١).

(وَأَنَا حَائِضٌ) أي: (طَامِثٌ) بالثاء المثلثة، والطامث الحائض، وفَرَّقَ بَعضهمُ بأن الطمث أول ما تحيض، والطمث أصْله الدم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ (٢) أي: لم يُزل بكارتهنَّ وسُمي الافتضاض (٣) طمثًا لما فيه من إسَالة الدم.

ولفظ روَاية النسَائي: وأنا طَامث حَائض (٤) (فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) بفتح المثناة تحت، وسُكون العَين المهملة وضَم الدال أي: لم (٥) يجاوز في الغسل مَوضع الدم ويؤخذ منهُ أنه إذا غسل مَوضع النجاسَة مِنَ الدَّمِ مثلًا لا يجب عليه غسل ما يجَاورها؛ لأن النجاسَة تَسري.

قالَ أصحَابنا: ولو غسَل نصف ثوب نَجِسٍ (٦) ثم غسَل باقيه، فالأصح أنه إن غُسِلَ مَعَ [باقيه مجاورة] (٧) من النصف (٨) الأول طَهر كله، وإن غسَل البَاقي مِن غير أن يغسل معَهُ من النصف الأول ما يجَاوره طَهُر الطرفان، وبقي المحَل المنتصف نجسًا على حالهِ (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 441 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.