Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 16, halaman 638

  1. كتاب الخاتم
  2. ٨ - باب ما جاء في الذهب للنساء

الحرب كالسروج المعوقة ونحو ذلك (١).

ويدل على هذا ما تقدم في رواية المصنف عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول اللَّه ﷺ ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال: "تعطين زكاة فيها؟ " قالت: لا. قال: "أتحبين أن يسورك اللَّه سوارًا من نار؟ " (٢) فلولا أنه علم أن [المسكتين يبلغان] (٣) نصاب الزكاة لما قال لها: "تعطين زكاته" وبه يجمع بين الأحاديث، واللَّه تعالى بالمراد عالم.

(وهذا آخر كتاب الخاتم)

والحمد للَّه على مزيد فضله الدائم.

وصلى اللَّه على سيدنا محمد الفاتح الخاتم

(يتلوه أول كتاب الفتن) [وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل] (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 16، ص 638 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.