٤ - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ
٤٢٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مالِ المُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِها شَعَفَ الجِبَالِ وَمَواقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ" (١).
* * *
[باب] (٢) ما يرخص فيه من البداوة
[٤٢٦٧] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الرحمن ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن [أبي] (٣) صعصعة) الأنصاري المازني، أخرج له البخاري في الإيمان (٤) والصلاة (٥) [والتوحيد (٦) (عن أبيه) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، أخرج له البخاري في الإيمان] (٧) والزكاة.
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري ﵁: قال رسول اللَّه ﷺ: يوشك) أي: يسرع ويقرب (أن يكون خير مال المسلم غنما) فيه فضيلة