Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٩ - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

(فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْ) بتشديد اللام كما تقدم (ذَلِكَ القدر وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ) بالرفع فاعل (فَلْتَغْتَسِلْ. بِمَعْنَاهُ) ثم لتستثفر بثوب ثم لتُصل كما تقدم.

قالَ في "الاستذكار": قال مالك: الأمر عندنا أن المُستحَاضَة إذا صلت أن لزَوجهَا أن يُصيبهَا وكذَلك النفسَاء إذا بلغت أقصى ما تمسك النسَاء الدَم (١). ووطْءُ المُستحاضَة مُختلف فيه بالمدينة وغَيرها. ذكر عَبد الرزاق، عَن معمر، عن أيوُّب. قالَ: سئل سُليمان بن يسَار: أيصيب المسُتحاضةَ زوجهُا؟ فقال: أمَا سَمعت بالرخصة في الصَّلاة (٢).

وعن الثوري (٣)، عَن منصور قال: لا تصَوم، ولا يأتيها زَوْجها، ولا تمسّ المُصحَف (٤).

[٢٧٦] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، (قال: ثَنَا أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله) بالتصغير، ابن عُمر (٥) بن حَفص بن عَاصم بن عمر بن الخَطاب.

(عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ أمْرَأَةً) هي فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي.

(كَانَتْ تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 460 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.