Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 227

  1. كتاب الحدود
  2. ١ - باب الحكم فيمن ارتد

القاف بـ (أن) المقدرة (بالنار؛ إن (١) رسول اللَّه ﷺ) نهى عن ذلك فـ (قال: لا تعذبوا بعذاب اللَّه) وروى البيهقي في "المعرفة" من حديث عمران (بن نوفل) (٢) بن يزيد بن البراء عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" (٣) وإنما أحرق بالنار؛ لأنه لم يبلغه حديث النهي (كنت قاتلهم) رواية الترمذي: لو كنت أنا لقتلتهم (٤).

(بقول رسول اللَّه ﷺ: من بدل دينه) سواء (٥) كان التبديل إلى دين أهل الكتاب أو غيرهم، وسواء في المبدل الحر والعبد والذكر والأنثى، بشرط أن يكون مكلفًا، نص عليه الشافعي (٦)، لأن اللفظ يدخل فيه، فإن لفظة (مَنْ) شاملة للجميع؛ لأنها من ألفاظ الجنس، فاستغرقت الجنس، فشمل الذكور والإناث، وقال اللَّه تعالى في حكم الإناث: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ (٧) ولو قال: مَنْ دخل داري فله درهم. استحقه من دخل من ذكر أو أنثى حر أو عبد.

(فاقتلوه) أي: بضرب الرقبة كما دلت عليه رواية "الموطأ": "من غير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 227 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.