Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 243

  1. كتاب الحدود
  2. ١ - باب الحكم فيمن ارتد

[٤٣٦٠] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه) [عبد اللَّه المسعودي] (١).

(عن أبي إسحاق) [سليمان بن أبي سمليمان فيروز الشيباني] (٢).

(عن) عامر (الشعبي، عن جرير ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ[يقول] (٣): إذا أبق) بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، الفتح أفصح وبها جاء القرآن: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)﴾ (٤) (العبد) أو الجارية (إلى) أرض (الشرك) وفي رواية لغيره: "أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو" (٥) (فقد حل دمه) وفي رواية لمسلم: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" (٦).

وفي أخرى موقوفًا عليه: "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم" (٧). وفي رواية للنسائي: "لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا" (٨) فأبق غلام لجرير فضرب عنقه. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 243 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.