Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 251

  1. كتاب الحدود
  2. ٢ - باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ-

الذي كان به (فقام فدخل) بيته (فأرسل إلي) فجئته (فقال (١) ما الذي قلت) لي (آنفًا) بالمد، ويجوز القصر، أي: قريبًا (قلت: ائذن لي أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنقه. قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ ) بضرب عنقه (قلت: نعم. قال: لا واللَّه، ما كان) ينبغي (لبشر بعد محمد ﷺ).

فيه: أنه لا يكفر من سب أحدًا من الصحابة، ولا يضرب عنقه، لمن يعزر تعزيزا بالغًا، ويطال سجنه.

ونقل القاضي حسين في باب إمامة المرأة في الصلاة أن من سب الشيخين أو الختنين هل يكفر أو يفسق؟ وجهان: قال: ومن لم يكفره من أهل الأهواء والبدع لا يقطع بخلوده في النار، وهل يقطع بدخوله إياها؟ قال الأذرعي: والقطع بالدخول (٢) بعيد، واللَّه أعلم.

(قال أبو داود: وهذا لفظ يزيد) بن زريع.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 251 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.