Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. ٣ - باب ما جاء في المحاربة

والثاني: يجوز. وهو الأولى بالحق (١).

قال الزركشي: ولو تأمل عقب كلامه بأن له غلط هذا [الفهم] (٢)، وإنما مراد الشافعي أدن الرسول إذا سن سنة -كما في قصة العرنيين أنه سمر أعينهم كما تقدم- ثم أنزل اللَّه في كتابه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، ففيه نسخ الحديث في سمل الأعين وغيره، فلا بد أن يسن النبي ﷺ سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى -وهي هنا نهيه عن المثلة، فإنها موافقة لآية المحاربة- لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة. كما في نسخ سمل الأعين وغيره في العرنيين بآية المحاربة وحديث: نهى عن المثلة. ومراد الشافعي أنه لا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب.

والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب ناسخة، فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معًا؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين، ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما عن الآخر، فإن الكل من اللَّه، والأصوليون لم يقعوا على مراد الشافعي ذلك، وهذا أدب عظيم من الشافعي (٣).

[٤٣٦٩] (ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللَّه (٤) بن وهب) قال يونس بن عبد الأعلى: عُرض على ابن وهب القضاء، فجنن نفسه ولزم بيته، فاطلع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 261 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.