وروي عن علي أنه كان يقطع اليد من الأصابع، ويبقي الكف، والرجل من نصف القدم، ويبقي العقب (١).
(﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾) قال ابن عطية: الظاهر أن الأرض في هذِه الآية هي الأرض التي وقعت فيها النازلة، وقد جنب الناس قديمًا الأرض التي أصابوا فيها الذنب، ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة (٢).
قال السدي: هو أن يطالب المحارب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد اللَّه أو يخرج من دار الإسلام.
قال مالك: لا يضطر مسلم إلى دار الشرك (٣).
(إلى قوله تعالى: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ نزلت هذِه الآية في المشركين) وبه قال الحسن وعطاء (٤).
(فمن تاب منهم) بالإسلام (قبل أن يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك من أن يقام عليه الحد الذي أصابه) قال ابن عطية: هذا من حيث رأيا (٥) الوعيد بعد المتاب، وهذا ضعيف، والعلماء [على] (٦) أن الآية في المؤمنين،