Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 295

  1. كتاب الحدود
  2. ٩ - باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

فأقمه عليَّ) رواية ابن جرير من طريق (سليم) (١) بن عامر عن أبي أمامة أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول، أقم فيَّ حد اللَّه. مرة أو مرتين، فأعرض عنه رسول اللَّه ﷺ، ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال: "أين هذا الرجل القائل: أقم فيَّ حد اللَّه" قال: أنا ذا. قال: "أتممت الوضوء" (٢).

(قال: توضأت حين أقبلت؟ ) يعني: وأتممت الوضوء كما في رواية ابن جرير المذكورة.

(قال: نعم. قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال فاذهب، فإن اللَّه قد غفر لك) رواية ابن جرير قال: "فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك، ولا تعد". وأنزل اللَّه على رسول اللَّه ﷺ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ (٣) (٤).

(وعفا عنك) هو محمول على أنه أراد بالحد اللغوي المانع، أو أنه أراد به ما دون الوطء مما يوجب التعزير.

وقد روى الدارقطني بسنده إلى معاذ أنه كان قاعدًا عند النبي ﷺ، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 295 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.