Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 302

  1. كتاب الحدود
  2. ١١ - باب ما يقطع فيه السارق

سعيد الأموي، ثقة، له نحو ستين حديثًا (١).

(مولى (٢) عبد اللَّه بن عمر حدثه أن عبد اللَّه بن عمر ﵄ حدثهم (٣) أن رسول اللَّه ﷺ قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة) بضم الصاد وتشديد الفاء، وهو مكان مظلل من الدار يجلسن فيه ويعتدن القعود فيه (ثمنه ثلاثة دراهم) إطلاقه يقتضي أن القطع يحصل بما ثمنه ثلاثة دراهم، وإن لم تكن قيمته ربع دينار، وحمله الشافعي على أنه كانت قيمته ربع دينار جمعًا بين الأحاديث (٤).

[٤٣٨٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري) هو ابن المتوكل (العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن نمير عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى) بن الأشرف أحد الفقهاء.

(عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: قطع رسول اللَّه ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) استدل به الحنفية على أن النصاب الذي تقطع فيه اليد دينار أو عشرة دراهم (٥). وبما روى الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 302 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.