Lewati ke konten

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · ابن رسلان

Juz 17, hlm. 309

  1. كتاب الحدود
  2. ١٢ - باب ما لا قطع فيه

(فقال له رافع) بن خديج بعد أن سلَّم عليه (سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر) زاد مالك في "الموطأ": بيد، فمشى معه رافع إلى مروان فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده فقال له رافع: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (١) انتهى. فيه حجة لمن لم ير القطع. وحجة الشافعي: ما روى ابن وهب، عن مالك في الرجل يدخل الحائط فيأكل من التمر أو يجده ساقطًا، قال: لا يأكل منه، إلا أن يعلم أن نفس صاحبه تطيب بذلك.

(فأمر مروان بالعبد فأرسل) أي: أخرج من السجن وأطلق.

(قال أبو داود: الكثر: الجمار) كما تقدم تفسيره.

[٤٣٨٩] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري (قال: ثنا حماد) بن زيد (قال: ثنا يحيى) بن سعيد [قال: ثنا] (٢) (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة، كما تقدم.

(بهذا الحديث قال: فجلده مروان) بن الحكم (جَلَدَات) بفتح اللام، قال ابن مالك: وقد تسكن عين فعلات جمع فعلة إذا كان مصدرًا كحسرات، تشبيهًا بجمع فعلة صفة؛ لأن المصدر قد يوصف به. وقال أبو الفتح: السكون في ظبيات أسهل من رفضات؛ لاعتلال اللام، ورفضات أسهل من تمرات؛ لأن المصدر يشبه الصفة (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 309 (Shamela #131521, hlm. urut 11379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.