Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١٠ - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

فعلا مُستَقبلا قد دَخلت (١) عليه "السِّين" أو "سوف" وهما يفيدان التنفيس في الزمَان فلذَلك يقَع نفيه على التأكيد وطول المدة، انتهَى. وكلام الزمخشري مبنيٌّ على مذهبهِ (٢) في الاعتزال (٣) استدراجًا إلى قَوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ (٤) ونحو ذلك.

قال ابن يعيش (٥): ولا يلزَمُ منهُ عَدَم الرؤية في الآخِرة؛ لأنَّ المراد به (٦) في الدنيا، لأنَّ السؤال وقَع في الدنيا، والنفي على [حسب الإثبات، (٧) وهذِه المسألة في كتبِ عِلم البَيَان، وإنما قصدنا التنبيه على القَاعدة من حيث (٨) الجُملة وإذا [ثبت هذا] (٩) فالمراد بالطهَارة هُنا -واللهُ أعلم- اللغَوية أو هي النظَافة وكنيت بهَا عن (١٠) عَدم النظافة من الدم، لأنَّ الطَهَارة، وإن كانَ يرادُ بها استعمال المطهر فيقالُ للوضوء طَهَارة، ويرادُ بها الحكم الشرعي وهي غَير عَالمة به فجاءت تسأل عنهُ فتعيَّن حمله على الوضع اللغَوي.

(أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ) قالَ الفاكهي: هُو كَلامُ مَن تقرر عِنْدَهُ مَانِع الحَيض

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 480 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.