Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 323

  1. كتاب الحدود
  2. ١٤ - باب من سرق من حرز

لأموالهم، فإن رداء صفوان كان محرزًا بنوم صفوان عليه ووضعه تحت رأسه، فإن الشيء محفوظ بالنوم عليه أو تحت رأسه أو لابسه، وإن الأحكام للنائم في هذا كالمستيقظ.

ومنها: أنه لم يُقَوِّم رداء صفوان، لأنه كان معلومًا عند النبي ﷺ، وأنه كان يساوي أكثر من ربع دينار.

ومنها: يحكم بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يَدْعُ له المقومين كما قال في المجن: فقومت بثلاثة دراهم.

ومنها أنه لم يحك أن السارق أقر بسرقة ذلك أو قامت عليه بينة؛ لأن ذلك معلوم متعارف، فإن النبي ﷺ لم يحكم إلا بأحد هذين.

ومنها أن للشاهد إذا شهد بسرقة شيء من حرز، والسارق يجحد ذلك، أنه لا قطع حتى يحضر المالك بذلك الشيء فيدعيه؛ لأن النبي ﷺ قال: "فهلا قبل أن تأتيني به" أي: تسقط مطالبتك فلا تطالبه بشيء وقد وهبته وملكته.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 323 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.