Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 328

  1. كتاب الحدود
  2. ١٥ - باب في القطع في العارية إذا جحدت

الإعارة لمن لا تعرفه.

(فباعته) فعُلم حالها (فأُخذت) بضم الهمزة، وكسر الخاء (فأتي بها إلى رسول اللَّه ﷺ) فأنكرت، فشُهد عليها (فأمر بقطع يدها) وفي رواية للنسائي: ثم قال رسول اللَّه ﷺ: "قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها" (١).

(وهي التي شفع) بفتح الفاء (فيها أسامة بن زيد) إلى رسول اللَّه ﷺ (وقال فيها رسول اللَّه ﷺ ما قال) فيما تقدم في باب الحد يشفع فيه.

[٤٣٩٧] (ثنا عباس) بالباء الموحدة (ابن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا (ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ) بلالًا (بقطع يدها، وقص (٢) نحو حديث قتيبة) بن سعيد المتقدم (عن الليث، عن) محمد (ابن شهاب، زاد: فقطع رسول اللَّه ﷺ يدها) فيه إسناد الفعل إلى من أمر به ولم يفعله.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 328 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.