Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 331

  1. كتاب الحدود
  2. ١٦ - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

السلمي أحد الأعلام (قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد) بن أبي سليمان مسلم، مولى إبراهيم (عن) مولاه (إبراهيم) [بن أبي موسى الأشعري] (١) (عن الأسود، عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: رُفع القلم عن ثلاث) (٢) و (رُفع القلم) مجاز عن عدم التكليف؛ لأنه يكتب فعل الخير، قاله ابن حبان (عن النائم حتى يستيقظ) من نومه، وفي معناه المغمى عليه.

(وعن المبتلى) أي: بالجنون (حتى يبرأ) من جنونه فيفيق (وعن الصبي حتى يَكبَر) بفتح أوله وثالثه. فإتيان المصنف بهذا الحديث عقب الحدود يفهم أن المجنون والصبي إذا سرقا لا قطع عليهما لهذا الحديث (٣).

[٤٣٩٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان) بفتح الظاء المعجمة وكسرها، حكاهما ابن الأثير (٤)، وهو: حصين، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن جندب المذحجي تابعي مشهور. (عن ابن عباس ﵄ قال: أتي عمر ﵁ بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناس) (٥) فيه: مشاورة أهل الفقه والعلم فيما يحدث

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 331 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.